الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2014 للجمعية الإنسانية الخيرية بالمنصورة - دقهلية والمقيدة بالمديرية برقم 1765 لسنة 2009 وكذلك إدارة شرق الاجتماعية الجهة المشرفة على الجمعية بحل الجمعية (حلاً اختياريًا) بناءً على رغبة الجمعية العمومية لعدم تحقيق أغراضها التى أنشئت من أجلها وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1- حل الجمعية الإنسانية الخيرية بالمنصورة - دقهلية (حلاً اختياريًا) وذلك لعدم تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ورغبة أعضاء الجمعية العمومية فى ذلك.
تعيين مصفٍ للجمعية وهو السيد/ أحمد عبد المعبود أحمد - المراجع المالى بالإدارة بأتعاب قدرها 500 جنيه لمدة شهر مع الالتزام بالمادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002
على أن تؤول أموال الجمعية حسب لائحة النظام الأساسى: لجمعية الرحمة لتنمية المجتمع المحلى بجديلة.
مادة 2- على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى