الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الرحمة المهداة بالسلمانى

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الرحمة المهداة بالسمانى، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 1021 بتاريخ 4/ 11/ 2013 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (237) بتاريخ 26/ 1/ 2014؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرحمة المهداة بالسلمانى - مركز البلينا - قرية السلمانى أمام المجمع الإسلامى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1336) فى 19/ 2/ 2014
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات الصحية والرياضية.
3 - ميدان الخدمات التعليمية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 19/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)