الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية النيل لحقوق الإنسان والأعمال الخيرية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية النيل لحقوق الإنسان والأعمال الخيرية اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم 1009 بتاريخ 1/ 7/ 2013 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (237) بتاريخ 26/ 1/ 2014؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية النيل لحقوق الإنسان والأعمال الخيرية - مركز طهطا - جزيرة شطورة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1338) فى 25/ 2/ 2014
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2- ميدان حقوق الإنسان.
3- ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
4- ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5- ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6- ميدان الخدمات الصحية والرياضية.
7- ميدان حماية البيئة والمستهلك.
8- ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
9- ميدان رعاية الشيخوخة ورعاية المسجونين.
10- الصداقة بين الشعوب.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
(إمضاء)