الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

محافظة السويس - إدارة التعاون
قرار تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأبناء العوامر بحرى

إيماءً إلى كتاب الهيئة العامة للبناء والإسكان رقم (2772) بتاريخ 2/ 4/ 2014 والمتضمن تعديل المادتين (1)، (13) بالنظام الداخلى للجمعية بما يتفق وأحكام القانون، على النحو التالى:

المواد قبل التعديل المواد بعد التعديل
المادة 1- اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأبناء العوامر بحرى.
المادة 1- اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية العوامر بحرى لتنمية المجتمع.
المادة 13- باب العضوية مفتوح لأعضاء
جمعية العوامر بحرى.
المادة 13- باب العضوية مفتوح لأعضاء
جمعية العوامر بحرى لتنمية المجتمع.

مدير عام الشئون المالية والإداريةة
أ/ هشام جابر