الوقائع المصرية - العدد 87 - السنة 187هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2014م

محافظة الأقصر - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بمحافظة الأقصر
المشهرة برقم (63) فى 7/ 11/ 2010
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (264) فى 20/ 11/ 2010

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق القصب بمحافظة الأقصر والمنعقدة قانونيًا فى 8/ 2/ 2014 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (50) من النظام الداخلى للجمعية، على النحو التالى:
تعديل الفقرة الثانية من المادة (50):
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات بواقع 20 (عشرون) جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
وقيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2014

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر
مهندس/ محى الدين حسن على