الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 620 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة للمتابعة الميدانية برئاسة السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
السيد/ محمد بدر - مستشار أمين عام مجلس الوزراء.
المهندسة/ إيمان سليمان - شركة المقاولون العرب.
السيد/ عبد الفتاح محمد المسلاوى - سكرتير خاص رئيس مجلس الوزراء.
السيد/ حسام مبارك - مدير عام مكتب أمين عام مجلس الوزراء.
المهندس/ محمد نافع - باحث بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
السيد/ شريف عبد الهادى - باحث بمكتب أمين عام مجلس الوزراء.
السيد/ هانى عادل - باحث بمكتب أمين عام مجلس الوزراء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى تنفيذ المهام المكلفة بها خاصة فى المجالات الفنية.

(المادة الثانية)

تختص لجنة المتابعة الميدانية بالآتى:
1- المرور الميدانى على المشروعات المختلفة التى تنفذها الحكومة بصورة دورية والوقوف على الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة.
2- متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن الحكومة بشأن هذه المشروعات على أرض الواقع.
3- توثيق الموقف التنفيذى لكل مشروع من خلال التصوير الفوتوغرافى للموقع وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز الحقيقية.
4- تقييم أداء العمل بالمشروع ومعدل الإنجاز به للتعرف على النسب الواقعية للتنفيذ ومدى التزام الجهة المعنية بالجدول الزمنى المخطط للمشروع.
5- التوجيه لدى الجهات المعنية - حال توقف العمل بالمشروع أو عدم تنفيذ التكليفات الصادرة بشأنه باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن بصفة عاجلة وبما يضمن نهو المشروع وفقًا للجدول الزمنى المخطط له.

(المادة الثالثة)

تعد اللجنة تقريرًا شهريًا مفصلاً بنتائج أعمالها وآخر التطورات والمستجدات بالنسبة للمشروعات التى تنفذها الحكومة، يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب