الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 621 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 770 لسنة 2013؛
وعلى قار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب