الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 611 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص بعض قطع الأراضى بمحافظة البحيرة لإقامة المشروعات ذات النفع العام الموضحة أمام كل منها وفقًا للجدول التالى:

موضوع التخصيص الغرض من
التخصيص
الجهة
المخصصة لها
ماهية التصرف الموقف من الحيز
العمرانى
الجهة المالكة
1- تخصيص مقر الحزب
الوطنى بأبو حمص البالغ
مساحته 258م وحدوده كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة بنات ( أ ).
الحد القبلى: شارع مدخل
حى الزهور.
الحد الشرقى: شارع ثم
عمارات سكنية.
الحد الغربى: شارع امتداد
شارع محمد عامر ثم الكوبرى
العلوى.
وحدة
مرور
الإدارة العامة
لمرور البحيرة
(مديرية الأمن).
بدون مقابل
(بصفة مؤقتة)
داخل الحيز
العمرانى للمدينة.
تم استلامه
للوحدة المحلية
لمركز ومدينة
أبو حمص
بالقرار رقم 372
فى 13/ 4/ 2011
2- إنشاء إدارة اجتماعية
بمدينة النوبارية الجديدة
بالجهود الذاتية.
  مديرية الشئون الاجتماعية.     ملك وزارة الشئون
الاجتماعية.
تشغيل وحدة الشئون
الاجتماعية بدرشاى
بالدلنجات بالجهود الذاتية.
  مديرية الشئون
الاجتماعية.
    ملك وزارة الشئون
الاجتماعية.
3- تعديل قرار التخصيص
رقم 473 لسنة 2011 وذلك
لتعديل المساحة من 850م إلى
582م الواقعة بحوض العلايا
بحوشة عبد الله المقرحى
بكوم الحاصل التابعة
للوحدة المحلية لقرية المسين
مركز الدلنجات.
وحدة
الأسرة.
مديرية الشئون
الصحية بالبحيرة
بدون مقابل داخل الحيز
العمرانى للقرية.
ملك الوحدة
المحلية لقرية
المسين.
4- تخصيص قطعة أرض
مساحتها 2190م الواقعة
بحوض مركز الرمال رقم (1)
مركز إدكو وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ترابى
6م ثم أرض فضاء باسم/ محمد
على حبلص.
الحد القبلى: كثبات رملية.
الحد الشرقى: أرض فضاء
باسم/ محمود إسماعيل بلال.
الحد الغربى: شارع ترابى
6م ثم أسوار بالحجارة
البيضاء.
مدرسة
حبلص
الابتدائية
مديرية التربية
والتعليم.
تخصيص بدون
مقابل.
داخل الحيز
العمرانى.
ملك الوحدة
المحلية لمركز
ومدينة إدكو تبرع
المواطن/ إبراهيم
محمد حبلص
وآخرين.
5- تخصيص قطعة أرض
الواقعة بحوض طرح البحر
والمنشى بناحية الزعفرانى -
مركز كوم حمادة والبالغ
مساحتها ستة قراريط،
وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: رشاح مياه
ثم طريق عمومى ثم كتلة
سكنية.
الحد القبلى: باقى
المساحة أرض المتبرع ثم كتلة
سكنية.
الحد الشرقى: باقى
المساحة باسم المتبرع ثم أرض
زراعية.
الحد الغربى: كتلة
سكنية.
وحدة
صحية.
مديرية الشئون
الصحية.
بدون مقابل تم موافقة
وزير الزراعة
بالكتاب رقم 61
فى 20/ 6/ 2012
على إقامة
الوحدة الصحية.
تبرع المواطن/
أحمد عصام
سليم.
تجديد قرار التخصيص
رقم 186 لسنة 2008 بشأن
تخصيص قطعة الأرض الواقعة
بقرية محلة بشر – مركز
شبراخيت، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور المعهد
الدينى بقرية محلة بشر.
الحد القبلى: أرض فضاء
ومدخل الوحدة المحلية ثم
عمارة سكنية.
الحد الشرقى: طريق مدخل
المعهد الدينى بقرية محلة بشر.
الحد الغربى: جراج ملك
الوحدة المحلية بقرية محلة بشر.
مكتب بريد. الهيئة العامة
للبريد.
بدون مقابل غير خاضعة
للقانون رقم 116
لسنة 1983
ملك الوحدة
المحلية لقرية
محلة بشر.
6 - تخصيص قطعة أرض
الواقعة بشارع الجمهورية
بدمنهور والمقام عليها مقر فرع
ثقافة البحيرة والبالغ مساحتها
1150م، حدودها كالتالى:
الحد البحرى: طول 50 مترًا
وتمامه سور المنطقة الخضراء.
الحد القبلى: شارع الشيخ
عبد الحليم شلتوت بين
الموقع والبنك الأهلى المصرى
لطول 40 مترًا.
الحد الشرقى: شارع
جانبى بطول 18.70 متر.
الحد الغربى: بطول 21 مترًا
وتمامه باقى المنطقة الخضراء
ثم شارع الجمهورية.
قصور ثقافة الهيئة العامة
لقصور الثقافة
بدون مقابل داخل الحيز
العمرانى
للمدينة.
ملك الوحدة
المحلية لمركز
ومدينة دمنهور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 13 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب