الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2481 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد من مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى القرار الوزارى رقم (3469) الصادر فى سنة 1999 بإنشاء فرع توثيق ضواحى ميت غمر التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة ميت غمر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1446 لسنة 2008 بإنشاء فرع توثيق ميت أبو خالد - مركز شرطة ميت غمر، التابع لمكتب المنصورة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 23/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل اختصاص فرع توثيق ميت أبو خالد - مركز شرطة ميت غمر، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة، ليشمل اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة للمكونات الإدارية للوحدة المحلية لقرية ميت أبو خالد.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص فرع توثيق ضواحى ميت غمر بإخراج الوحدة المحلية لقرية ميت أبو خالد بمكوناتها الإدارية منه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 5/ 2014
صدر فى 1/ 4/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان