الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8078 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وبناءً على توجيهات السيد الدكتور المحافظ؛

قـرر:

مادة أولى - تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمنطقة شق الثعبان بالمرحلة الثانية طريق (ب - ب) وأمام مصنع الندا وبجوار المنقولين من بطن البقرة بمصر القديمة لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع الثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.
مادة ثالثة - يعرض هذا القرار على المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة للتصديق عليه.
مادة رابعة - يلغى التخصيص إذا لم تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو فى حالة مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو فى حالة مخالفة الغرض المخصص من أجله أو فى حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو فى حالة التنازل عن الموقع للغير سواء بالبيع أو بالهبة أو التأجير وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة خامسة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة