الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3985 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارة والصناعية وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى وتعديلاته والقرارات المنفذة له؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 303 لسنة 1990 بشأن الضوابط والقواعد العامة لفتح محلات عامة من النوع الأول والثانى؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2076 لسنة 2004؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2986 لسنة 2006؛
وعلى قرار محافظ ا لقاهرة رقم 3717 لسنة 2009 فى شأن الاشتراطات البنائية المؤقتة؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 10132 لسنة 2012؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 13421 لسنة 2012؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - دون الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح جهة الإدارة وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء وتشغيل المحلات التجارية والعامة والإدارية، يعمل بالضوابط الموضحة بعد فى شأن الموافقة على توفيق أوضاع المحال التجارية والعامة والوحدات الإدارية التى تمارس أنشطتها بشكل فعلى بالأدوار الأرضى والأول أو الأرضى والميزانية والتى تم تعديل استخدامها قبل العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 أى قبل 12/ 5/ 2008، على أن تقتصر الموافقات على الأنشطة المبينة بالجدول المرافق للقرار بنطاق محافظة القاهرة.
مادة ثانية - يحظر الموافقة على توفيق الأوضاع عن تغيير الاستخدام فى الحالات التالية:
الوحدات الكائنة فى العقارات المقامة بدون ترخيص.
الحالات التى تمت بالتعدى على أماكن إيواء السيارات أيًا كان تاريخ وقوعها وتزال وتعاد للغرض المخصصة من أجله كإيواء للسيارات فقط ويقع كل تصرف مخالف لذلك باطلاً بطلانًا مطلقًا.
الوحدات المقامة بالتعدى على مناطق الردود أو الفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدى بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها.
الوحدات التى تقع بعقارات ضمن حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو المناطق الأثرية المحددة من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وأجهزة الآثار.
الوحدات التى صدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضى بإزالتها.
حالات التغيير إلى أنشطة المقاهى أو أية محال عامة تقدم فيها المشروبات أيًا كان نوعها وأيًا كان الاسم الذى يطلق عليها.
حالات التغيير إلى أنشطة مقلقة للراحة أو ملوثة للبيئة أو غير مسموح بالترخيص بتشغيلها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المكملة لها.
مادة ثالثة - ويثبت أن التغيير تم قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 بإحدى طرق الإثبات القانونية.
مادة رابعة - لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن الحالات التالية:
1- حال هدم الوحدة كليًا ويتم الالتزام بالشروط البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء مرة أخرى.
2- حال تغيير الاستخدام للوحدات السكنية التى أقامتها المحافظة والتى يعمل فى شأنها بقرارات أخرى منظمة لتلك الحالات.
مادة خامسة - يكون مقابل توفيق الأوضاع لكل متر مربع من سطح الوحدة على النحو التالى:
1- الاستخدام التجارى الخدمى وفقًا للقانون رقم 453 لسنة 1954 والاستخدام الإدارى:
500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه) لكل متر مربع للوحدات الكائنة بعقارات تطل على شوارع عروضها لا تقل عن ستة أمتار وحتى خمسة عشر مترًا.
750 جنيهًا (فقط سبعمائة وخمسون جنيهًا) لكل متر مربع للوحدات الكائنة بعقارات تطل على شوارع تزيد عروضها عن خمسة عشر مترًا وحتى خمسة وعشرين مترًا.
1500 جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه) لكل متر مربع للوحدات الكائنة بعقارات تظل على شوارع تزيد عروضها عن 25 مترًا.
المحلات المطلقة على أكثر من شارع تحاسب ماليًا على الشارع الأكبر.
يتم وضع نسبة تميز بحد أقصى (15%) من الأسعار السابق تحديدها ويتم تحديد نسبة التميز من قبل اللجان المشكلة وفقًا لطبيعة تميز الحى وطبيعة الموقع الكائن به الوحدة المراد تعديل استخدامها.
2 - المحلات العامة:
2000 جنيه (ألفا جنيه) لكل متر مربع للوحدات التى تخضع تراخيص تشغيلها لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 والقانون رقم 372 لسنة 1956 والقرارات المكملة لهما أيًا كان موقعها.
مادة سادسة - تؤول حصيلة مقابل توفيق أوضاع الاستخدام بنسبة (50%) لحساب صندوق الخدمات وبنسبة (50%) لحساب صندوق الإسكان.
مادة سابعة - يطبق هذا القرار على مراحل ويصدر من المحافظ قرارات بتحديدها وتشكيل اللجان المعنية بتطبيقه واختصاصاتها وتقدم طلبات توفيق الأوضاع المستوفاة للضوابط السابقة خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة على حدة مرفقًا بها المستندات الآتية:
1 - تقرير من مهندس استشارى إنشائى أو من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء يفيد بأن تغيير الاستخدام لا يؤثر على السلامة أو اشتراطات كود المبانى السكنية وكذا ما يفيد توافر الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ضد أخطار الحريق طبقًا لأحكام كود الحريق للمبنى الكائن به الوحدة ويكون مرفقًا به رسم هندسى معتمدة لهذه الوحدة يوضح الوضع قبل تغيير الاستخدام وبعده، على أن يكون التقرير معتمدًا من نقابة المهندسين طبقًا للضوابط الخاصة بها.
2- موافقة مالك الوحدة محل تغيير الاستخدام فى حالة كون مقدم الطلب مستأجر.
3- المستند الدال على تاريخ الاستخدام.
4- تعهد غير مشروط بسداد كامل قيمة مقابل توفيق الأوضاع.
مادة ثامنة - يلغى العمل بقرارى محافظ القاهرة رقمى 1032 لسنة 2012، 13421 لسنة 2012
مادة تاسعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2014

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد