الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الإيمان والصفوة الخيرية بميت أبو الحسن - مركز أجا - دقهلية برقم (2412) بتاريخ 16/ 1/ 2014
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات اجتماعية.
                  خدمات علمية وتعليمية وثقافية ودينية وصحية وبيئية.
                  حماية المستهلك.
                  رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - مجلس الإدارة: سبعة أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى الجمعية الخيرية بميت أبو الحسن - أجا.