الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/ 7/ 2012 لجمعية الفاروق عمر بن الخطاب بدنديط - ميت غمر - دقهلية والمقيدة بالمديرية برقم 1923 لسنة 2011 والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق أغراضها التى أنشأت من أجلها وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1- حل جمعية الفاروق عمر بن الخطاب بدنديط - ميت غمر - دقهلية لعدم تحقيق أغراضها وتعيين السيد/ حسن سعد حسن بأتعاب قدرها 150 جنيهًا مصفيًا للجمعية لمدة شهر من صدور القرار من واقع الرصيد، على أن تؤول أمال الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بدنديط.
مادة 2- على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
تحريرًا فى 5/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى