الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصعيد للنقل والسياحة
المنعقدة بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد
(28 أ ش طلعت حرب - القاهرة)
يوم الأربعاء الموافق 19/ 3/ 2014

فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة بخصوص تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة توافق الجمعية العامة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة، على النحو التالى:

المادة رقم (3) قبل التعديل المادة رقم (3) بعد التعديل
غرض الشركة: القيام بأعمال النقل العام والخاص
للركاب بالأتوبيسات والسيارات فى خطوط منتظمة
أو فى عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها،
وللشركة أن تحصل على أية رخصة أو التزام لتشغيل
أى خط من خطوط النقل المشترك داخل أو خارج
الجمهورية، ولها إجراء المزايدات والمناقصات
والدخول فيها وإجراء الأعمال التجارية والصناعية
والمالية والعقارية المتصلة بغرضها، وأعمال التوكيلات
التجارية مع الشركات المتخصصة فى صناعة
السيارات وقطع الغيار.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه
من الوجوه مع الهيئات والجهات التى تزاول أعمالاً
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج
أو تشتريها أو تلحقها بها.
غرض الشركة: القيام بأعمال النقل العام والخاص
للركاب بالأتوبيسات والسيارات فى خطوط منتظمة
أو فى عمليات خاصة بالرحلات وأعمال السياحة
العامة وغيرها
، وللشركة أن تحصل على أية رخصة
أو التزام لتشغيل أى خط من خطوط النقل المشترك
داخل أو خارج الجمهورية، ولها إجراء المزايدات
والمناقصات والدخول فيها وإجراء الأعمال التجارية
والصناعية والمالية والعقارية المتصلة بغرضها،
وأعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة
فى صناعة السيارات وقطع الغيار.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه
من الوجوه مع الهيئات والجهات التى تزاول أعمالاً
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج
أو تشتريها أو تلحقها بها.

على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى، ونشر التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.

أمين سر الجمعية
(إمضاء)
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
لواء بحرى أ. ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف