الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 187هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2014م

شركة الصناعات المعدنية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصانع النحاس المصرية
المنعقدة بتاريخ 8/ 10/ 2013

القرارات:
1- الموافقة على استمرار الشركة إعمالاً بأحكام المادة رقم (38) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية طبقًا للمذكرة المعروضة.
2- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسى للشركة بحيث يشكل مجلس إدارة الشركة من خمس أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.

رئيس الجمعية العامة
مهندس/ زكى عبده بسيونى