الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2171 لسنة 2014
بتخويل بعض السادة أعضاء المكتب التنفيذى لشئون الوقاية بوزارة الصحة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى كتاب السيد أ. د. وزير الصحة رقم (111) المؤرخ 26/ 2/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض السادة أعضاء المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، وهم:
1- الدكتورة/ سهام محمد فؤاد السعدنى - مدير عام الإدارة العامة للأشعة ورئيس المكتب التنفيذى.
2- الدكتور/ محمد إبراهيم عبد المعطى - مدير إدارة الأشعة.
3- الأستاذة/ منال سيد مصطفى قطب - فيزيائى بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة.
4- الأستاذ/ محمد سعد محمود زناتى - فيزيائى بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة.
5- الأستاذة/ تهانى مصطفى عبد المحسن - فيزيائى بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة.
6- الأستاذ/ عاطف عبد الظاهر فرغلى - مسئول العقود والمشتريات.
7- الأستاذ/ علاء الدين فتح الله غريب - فنى تسجيل طبى وإحصاء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان