الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 937 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أشرف رأفت عبد الرحمن رمضان - وآخرهم السيد/ محمود طارق عبد الفتاح إبراهيم حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 3/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم