الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م
وزارة الداخلية
قرار رقم 959 لسنة 2014
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (527)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمود محمد حنفى عبد الرحمن - الضابط بمديرية أمن قنا سابقًا - استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 17/ 3/ 2014
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2014
وزير الداخلية محمد إبراهيم |