الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 966 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1- ترد الجنسية المصرية إلى الخمسة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ رأفت على السيد - وآخرهم السيد/ محمد زكى الصاوى).
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 3/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم