الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9430 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 1/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 29/ 12/ 2013؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة أمة واحدة للتنمية والخدمات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 4 ش معز الدولة من مكرم عبيد - م. نصر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية اقتصادية - مساعدات - حقوق الإنسان - رعاية الأمومة والطفولة - أنشطة صحية.
النشاط: دور حضانة ومكتبات وأندية وحدائق للأطفال - دور للأيتام - كفالة الأيتام - سيارة لنقل الموتى - مقابر - دور مناسبات - رحلات ثقافية وترفيهية والحج والعمرة - مساعدات مادية وعينية للمحتاجين - دورات تدريبية فى تعليم الحاسب الآلى ودورات تنموية - محاضرات ثقافية ودينية للتوعية - بناء وإعمار المساجد - نوادٍ اجتماعية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول تقوية - معاهد وكليات ومدارس خاصة - مستوصفات وقوافل طبية وتوزيع الأدوية على المحتاجين - مجلة تعبر عن أنشطة المؤسسة - مشروعات لتشغيل الخريجين والحرفيين - توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق الندوات والمؤتمرات والنشرات.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام