الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9442 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 1/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 1/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية العاملين بتشغيل القنوات المتخصصة.
التابعة لإدارة: بولاق الاجتماعية.
وعنوانها: ماسبيرو - مبنى الإذاعة والتليفزيون - الدور الثالث.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: مساعدات مالية وعينية فى المناسبات وفى حالات: (الوفاة - الكوارث - العجز الجزئى أو الكلى) - كفالة اليتيم - مقابر لدفن الموتى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام