الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4964 لسنة 2013
بتاريخ 21/ 5/ 2013

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 21/ 5/ 2013؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية بداية المجتهد بالحلف الغربى تحت رقم (4964) بتاريخ 21/ 5/ 2013 ومقرها: الحلف الغربى - أطفيح - جيزة، والتابعة لإدارة أطفيح الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1- خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
              2- رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
              3- المساعدات الاجتماعية.
              4- خدمات صحية.
              5- حماية البيئة والمحافظة عليها.
              6- حقوق الإنسان.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (11) عضوًا.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.