الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الفائزين ببلقاس - دقهلية برقم (2411) بتاريخ 16/ 1/ 2014
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات اجتماعية.
                  المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
                  خدمات ثقافية واقتصادية وحرفية ودينية.
                  رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - مجلس الإدارة: خمسة أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية عمر بن الخطاب ببلقاس.