الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الهدى النبوى بكفر المندرة بأجا - دقهلية برقم (2414) بتاريخ 19/ 1/ 2014
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 1/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية.
                  خدمات تعليمية وثقافية وصحية وحرفية.
                  المحافظة على البيئة.
                  رعاية الأسرة والطفولة والأمومة وذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - مجلس الإدارة: سبعة أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 5 جنيهات سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات المؤسسات الأهلية.