الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية كن مع الثورة للمساعدات الاجتماعية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 16/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 31 (واحد وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 16/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية كن مع الثورة للمساعدات الاجتماعية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1147) بتاريخ 6/ 4/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء جمعية كن مع الثورة للمساعدات الاجتماعية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 31 (واحد وثلاثون) سهمًا قيمتها 310 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرة جنيهات مصرية لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7471 جنيهًا (سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع جاردن سيتى بموجب إذن توريد رقم (377058) بالحساب رقم (202502010) بتاريخ 3/ 4/ 2014
تحريرًا فى 7/ 4/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى