الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 187هـ
الخميس 17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة تعاونيات البناء والإسكان
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة التأمين الصحى - فرع كفر الشيخ

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 25/ 2/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (123) مؤسسًا بتاريخ 25/ 2/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة التأمين الصحى - فرع كفر الشيخ.
وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981 وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (286) بتاريخ 6/ 4/ 2014
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - محافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية فى الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بهيئة التأمين الصحى - فرع كفر الشيخ.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: سبعة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (123) سهمًا بلغت قيمتها 29643 جنيهًا (فقط تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) تم إيداعها فى بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (4000154) بتاريخ 25/ 3/ 2014
تحريرًا فى 6/ 4/ 2014

مدير عام الإسكان
مهندس/ عزة إسماعيل بدوى