الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 114 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بشأن تشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ حمدى سند لوزا، نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، اعتبارًا من الأول من مارس 2014

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور