الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 453 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب بحوض الديسة رقم 7 ضمن القطعة ص 11 بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها (11 قيراطًا و21 سهمًا) الواقعة بحوض الديسة رقم 7 ضمن القطعة ص11 بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 18 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب