الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 574 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1690 لسنة 2002؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تفوض وزيرة التضامن الاجتماعى فى الترخيص للعاملين فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لنص المادة (35) من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 8 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب