الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 597 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة وزارية لتنمية محافظة الوادى الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة:
وزير السياحة.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير الموارد المائية والرى.
وزير التربية والتعليم.
وزير الصحة والسكان.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير المالية.
وزيرة التضامن الاجتماعى.
محافظ الوادى الجديد.
ممثل لوزارة الدفاع.
ممثل لوزارة الداخلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 13 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب