الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 604 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أملاكها المنقولة؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على استمرار تخصيص الفيلا والقصر المخصصين لمجلس الوزراء والكائنين بجاردن سيتى - محافظة القاهرة الصادر فى شأنهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2011 المشار إليه لاستخدامهما كمقر لإدارة مدينة زويل للعلوم والتكنلوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) فى إطار أغراض المدينة وأهدافها وفقًا لقانون إنشائها وذلك بنظام حق الانتفاع على أن يظل كل من الفيلا والقصر مملوكًا للدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 13 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب