الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2676 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 6/ 4/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 45 لسنة 2014 إدارى قسم الخانكة والمعاد قيدها برقم 927 لسنة 2014 جنح قسم الخانكة و3549 لسنة 2013 إدارة قسم بنها والمعاد قيدها برقم 5008 لسنة 2014 جنح قسم بنها و1426 لسنة 2014 إدارى مركز شبين القناطر والمعاد قيدها برقم 7162 لسنة 2014 جنح مركز شبين القناطر، والمحدد لها جلسة 12/ 4/ 2014 من محاكم (الخانكة وبندر بنها وشبين القناطر) إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/ 4/ 2014
صدر فى 6/ 4/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان