الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2678 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 5/ 4/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (21) جنايات شمال القاهرة لنظر القضية رقم 14816 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمحدد لها جلسة 8/ 4/ 2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 2014
صدر فى 6/ 4/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان