الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9498 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 3/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 3/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رعاية مرضى زراعة الأعضاء.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر.
وعنوانها: 21 ش النزهة - م. نصر أول.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: أنشطة صحية - المساعدات الاجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النشاط: مراكز طبية متخصصة لعلاج الفشل الكبدى والكلوى - اتفاقيات علمية مع جمعيات زراعة الأعضاء متضمنة التدريب والمشاركة فى المؤتمرات - مكتبة علمية - مجلة متخصصة لنشر الأبحاث - نادٍ اجتماعى - دورات تدريبية فى مجالات الجراحة والطب والحاسب الآلى - مؤتمرات علمية ومحاضرات للتوعية - تجميع الأدوية وإعادة توزيعها - المشاركة فى القوافل الطبية - مساندة مجتمعية لتنمية ثقافية زراعة الأعضاء والتبرع بها - تقديم المساعدات المادية والعينية لمرضى زراعة الأعضاء.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام