الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية تاج العجم الخيرية بالسنطة حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 27/ 2/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 1/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرة الجمعية على تحقيق أغراضها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية تاج العجم الخيرية بالسنطة، وقام بأعمال التصفية أ/ إحسان رمضان الزناتى - مراجع مالى بإدارة السنطة، وأتعاب المصفى 200ج، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله