الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2148 لسنة 2014
بتاريخ 25/ 2/ 2014
لجمعية تنمية المجتمع بقرية 77 المنصور - الحامول

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 4/ 2/ 2014 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية 77 المنصور - الحامول.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والترفيهية - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الصحية والاقتصادية.
2 - نطاق العمل: مركز ومدينة الحامول.
3 - مركز إدارتها: قرية 77 المنصور - الحامول.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 50 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 20 جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمديرية.