الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمنطقة أوقاف القاهرة بهيئة الأوقاف المصرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 15/ 3/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 56 (ستة وخمسون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 15/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة أوقاف القاهرة بهيئة الأوقاف المصرية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1145) بتاريخ 3/ 4/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بمنطقة أوقاف القاهرة بهيئة الأوقاف المصرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 56 (ستة وخمسون) سهمًا قيمتها 560 جنيهًا (خمسمائة وستون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 13496 جنيهًا (ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع العتبة بموجب إذن توريد رقم (107704) بالحساب رقم (202502370) بتاريخ 3/ 4/ 2014
تحريرًا فى 7/ 4/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى