الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

وزارة السياحة
قرار رقم 241 لسنة 2014
صادر بتاريخ 4/ 3/ 2014

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 450 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010 وتعديلاته؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (33) بتاريخ 30/ 1/ 2014 والمقيدة بمكتب وزير السياحة تحت رقم (925) فى 2/ 2/ 2014؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المقيدة بمكتب الوزير برقم (1665) بتاريخ 23/ 2/ 2014؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (137) بتاريخ 23/ 2/ 2014 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (235 Y) بتاريخ 2/ 3/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثالثة من مواد القرار رقم 665 لسنة 2010 إلى الآتى:
"يُلغى ترخيص المركبة كمنشأة سياحية أو يوقف تشغيلها لمدة محددة لا تزيد عن سنة إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق غير مسجل بوزارة السياحة أو مشطوب من السجلات أو موقوف دون أن تنتهى مدة وقفه".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع