الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

وزارة السياحة
قرار رقم 274 لسنة 2014
صادر بتاريخ 20/ 3/ 2014

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 1 لسنة 1969 فى شأن الغرف السياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 216 لسنة 1990 فى شأن اللائحة الأساسية للغرف السياحية المشتركة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى محضر تكليفات الاجتماع الحاصل لوزير السياحة مع ممثلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتاريخ 8/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المقيد بمكتب وزير السياحة برقم (217) بتاريخ 8/ 1/ 2014؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المقيدة بمكتب الوزير برقم (789) بتاريخ 28/ 1/ 2014؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (52) بتاريخ 28/ 1/ 2014 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (123 E) بتاريخ 6/ 2/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة برقم (11 مكررًا) إلى مواد قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008، يكون نصها كالآتى:
تلتزم الشركات السياحية المرخص بها وتلك التى سيتم الترخيص لها بعد هذا القرار لأى سبب من الأسباب بأن تنضم إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خلال ستة شهور من تاريخ سريان أحكام هذا القرار بالنسبة للشركات المرخص بها وقت صدوره ومن تاريخ الترخيص بالنسبة للشركات التى سيصدر لها ترخيص بعد سريان أحكامه.
ويعتبر الانضمام للغرفة المنوه عنه سلفًا أحد شروط استمرار الترخيص ومباشرة النشاط.
وحال عدم انضمام الشركة السياحية للغرفة المختصة خلال المدة المشار إليها ولسبب يرجع إلى الشركة تعتبر مفتقدة لشروط الترخيص واستمرار مباشرة النشاط وينطبق عليها حكم الفقرة (هـ) من المادة (25) من القانون رقم 38 لسنة 1977 والمضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ويلغى ترخيصها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع