الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 335 لسنة 2014
صادر بتاريخ 2/ 4/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقر الكائن فى دائرة قطاع نعمة - أمام فندق نعمة ستار - شرم الشيخ - جنوب سيناء، إدارة السيد/ محمد جعفر السمان، تحت اسم شركة ديسكفرى للرحلات السياحية والبحرية، لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازمة من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السباق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف