الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1900 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 2/ 2014

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 2/ 2014؛

قـرر:

مادة 1- قيد جمعية نهضة مصر للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان - ثان المحلة - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- تنمية المجتمع المحلى طبيًا وعلميًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
2- حقوق الإنسان.
3- حماية البيئة.
4- رعاية المعاقين.
بالأغراض الآتية:
1- إنشاء مستشفيات - عيادات طبية - تنظيم الأسرة بعد التراخيص - دورات تنمية مهارات.
2- محو الأمية - فصول تقوية - ندوات ثقافية - علمية - طبية - تحفيظ القرآن بعد الموافقات.
3- الدفاع عن حقوق الإنسان - حماية البيئة بعمل دورات - تدوير القمامة والمخلفات.
مادة 2- نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3- على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى جاد الله