الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الخير وتنمية المجتمع بمنشأة اليعقوبية - بسيون

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 2/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 10/ 2013 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل المقر من منزل/ جودة زكى شريف - منشأة اليعقوبية، إلى منزل/ السيد إسماعيل على وهيدى - رقم (20) داير الناحية - منشأة اليعقوبية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الخير وتنمية المجتمع بمنشأة اليعقوبية - بسيون بالتعديل الآتى:
نقل المقر من منزل/ جودة زكى شريف - منشأة اليعقوبية، إلى منزل/ السيد إسماعيل على وهيدى - رقم (20) داير الناحية - منشأة اليعقوبية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله