الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية سنابل الخير بدمنتو - مركز المحلة الكبرى (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 27/ 2/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 24/ 1/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرة الجمعية على تحقيق أغراضها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية سنابل الخير بدمنتو - مركز المحلة الكبرى، وقام بأعمال التصفية أ/ طارق محمد حسين - مراجع مالى بقسم الجمعيات - إدارة مركز المحلة، وأتعاب المصفى 200 ج، ومدة التصفية عشرون يومًا من تاريخ صدور القرار، وتؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله