الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

محافظة السويس
إدارة التعاون
قرار تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لجمعية أهالى السلام والمدن الجديدة بالسويس

إيماءً إلى كتاب الهيئة العامة للبناء والإسكان رقم (568) بتاريخ 27/ 1/ 2014 والمتضمن تعديل المادتين (1، 3) بالنظام الداخلى للجمعية بما يتفق وأحكام القانون على النحو التالى:

المادتين قبل التعديل المادتين بعد التعديل
1- المادة 1- اسم الجمعية: الجمعية التعاونية
للبناء والإسكان لجمعية أهالى السلام والمدن الجديدة
بمحافظة السويس.
2- المادة 3- منطقة عمل الجمعية محافظة السويس
وجنوب سيناء ومحافظات المصايف.
1- المادة 1- اسم الجمعية: الجمعية التعاونية
للبناء والإسكان لأهالى السلام بمحافظة السويس.
2- المادة - 3 - منطقة عمل الجمعية محافظة
السويس والمصايف.

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ هشام جابر