الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة السابعة
والخمسون
17 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2014م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 2006
بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى مراكش
بتاريخ 12/ 5/ 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة
المغربية، والموقعة فى مراكش بتاريخ 12/ 5/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1427هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2006م).
حسنى مبارك |