الوقائع المصرية - العدد 91 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

وزارة التجارة والصناعة والاستثمار
قرر رقم 289 لسنة 2014
فى شأن استمرار فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية

وزير التجارة والصناعة والاستثمار
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2003؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء رقم (12) المنعقد بتاريخ 10/ 10/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 16/ 4/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية حتى 22/ 10/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 16/ 4/ 2014

وزير التجارة والصناعة والاستثمار
منير فخرى عبد النور