الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 633 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 24 أبريل سنة 2014 - بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل سنة 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب