الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 634 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعَّدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 252 لسنة 2011 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة:
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وزير السياحة.
وزير الداخلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير النقل.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وزير الآثار.
وزير الثقافة.
وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
وزير الخارجية.
وزير الدولة لشئون البيئة.
وزير التربية والتعليم.
وزير الشباب والرياضة.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وزير القوى العاملة والهجرة.
وزير الطيران المدنى.
رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
أربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما أن له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب