الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 636 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية رقم 17/ 03/ 14/ 5 بجلستها المنعقدة بتاريخى 24 و25/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم من المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية:

كمية الاستهلاك
(بالمتر المكعب)
السعر
(قرش للمتر المكعب)
حتى 25 40
ما يزيد عن 25 وحتى 50 100
ما يزيد عن 50 150

(المادة الثانية)

استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب