الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2014م

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم 17 لسنة 2014
بشأن إضافة الرموز الانتخابية

لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2014؛
وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 19/ 4/ 2014؛

قررت:
مادة (1)

يضاف للجدول المرفق بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2014 الرموز المرفقة.

مادة (2)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة يوم 19 من جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 19 من أبريل سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العلي
المستشار/ أنور رشاد العاصى